تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بالبول أو الغائط أو غيرهما فيطهره الأرض أو تعمّ الصورة التي حصلت النجاسة من غير الأرض مثلا وقعت النجاسة على القدم من غير الأرض اى من الخارج اعلم أن القدر المتقين من مطهريتها . هي الصورة الأولى لأن المفروض في الروايات هذه الصورة أو متيقّنها هذه الصورة . وأمّا الصورة الثانية فتدل على شمول الحكم لها الرواية الأولى لعدم كون نجاسة العذرة المذكورة فيها مسبّبة عن الأرض وكذلك الرواية السادسة بناء على كونها دليلا على المسألة . وتدل على شمول الحكم لهذه الصورة وللصورة الأولى العلة المذكورة في بعض الروايات المتقدمة ذكرها بناء على الاحتمال الرابع من الاحتمالات المحتملة في العلة . ولكن قد عرفت عدم كون هذا الاحتمال احتمالا ظاهرا في العلة وعدم كونه اظهر الاحتمالات في العلة فعلى هذا شمول حكم مطهرية الأرض لهذه الصورة غير معلوم .

الفرع السادس : هل يكفي في مطهرية الأرض بعد زوال عين النجاسة مسمى المشي أو المسح بالأرض ،

أو يعتبر المشي أو المسح بالقدم أو النعل خمسة عشرة خطوة كما في كلام المؤلّف رحمه اللّه أو خمسة عشرة ذراعا كما في الرواية السابعة من الروايات المتقدمة . اعلم أن المشهور عدم الاعتبار نعم حكى عن ابن جنيد اعتبار المشي خمسة عشر ذراعا أقول أمّا بحسب الروايات فجميع الروايات مطلق من هذا الحيث نعم قال عليه السّلام في الرواية السابعة منها « لا بأس إذا كان خمسة عشرة ذراعا أو نحو ذلك » .