الأرض لا العكس .
وأمّا كفاية المشي في مقام التّطهير فهو يستفاد من الاخبار بل هو المتيقّن من موردها لصراحة بعض الأخبار في ذلك .
وأمّا المسح وان لم يتحقق مشئ فيستفاد الاكتفاء به في المطهرية من الرواية الخامسة من الروايات المتقدمة ذكرها بناء على دلالتها على المسألة من باب حمل قوله فيها « ومسحته » على المسح على الأرض وأن كان للاشكال فيه مجال كما ذكرنا ومع قطع النظر عن ذلك نقول بان المذكور في الروايات هو الوطء على الأرض ومع المسح يصدق الوطء على الأرض وكان المسح مستلزما للوطء ولا عكس .
نعم لو اعتبارنا خمسة عشرة ذراعا فهي شرط آخر يعتبر في كل من المشي والمسح .
وممّا عرفت من أن المذكور في الاخبار هو الوطء ربما يشكل الالتزام بكفاية مجرد المماسة على الأرض لان المتبادر من الوطء هو ايقاع القدم أو النعل على المحل بنحو اشدّ من المماسة .
الفرع الرابع : يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسة عن المحل
ويدل عليه الرواية السادسة من الروايات المتقدمة بناء على كونها دليلا على المسألة .
ومع قطع النظر عن هذه الرواية نقول باعتبار هذا الشرط كما قلنا في مطهرية الماء لأنه مع بقاء العين في المحل لا معنى لطهارة المحل بالمطهّر .
الفرع الخامس : هل تكون مطهرية الأرض مختصة بصورة حصلت النجاسة في المحل
مثل القدم ونحوه من الأرض مثلا مشى الشّخص على الأرض المتنجسة