كما لا اشكال بحسب الفتوى في كون المطهر هو الأرض لا خصوص التراب منها وان عبّر المحقق قدّس سرّه في الشرائع وحكي عن بعض التعبير بالتراب في المطهرية .
لكن مضافا إلى امكان كون هذا من باب شيوع التعبير عن الأرض بالتراب أو التعبير بالتراب لأجل وروده في الخبرين المتقدمين .
نقول بأنه لا اشكال من حيث الدليل بعدم اختصاص المطهرية بخصوص التراب من الأرض بل يعم الحكم لمطلق الأرض كما صرح بذلك بعض الروايات المتقدمة ذكرها هذا تمام الكلام في أصل الحكم في الجملة انما
الكلام في فروع المسألة .
الفرع الأول : هل مطهريّة الأرض تختص بخصوص باطن القدم
أو يعمّه ويعمّ باطن النعل والخف بل كل ما يتنعّل به وان كان غيرهما .
امّا من حيث الكلمات فعبائرهم في هذا المقام مختلفة ففي بعضها الاقتصار على القدم والنعل وفي بعضها الخفّ بدل النعل وغير ذلك وأمّا من حيث الدليل .
أمّا في خصوص القدم فلا اشكال في شمول الحكم له لصراحة بعض الأخبار على ذلك كالرواية الثانية والرابعة والسابعة ولشمول اطلاق بعض الاخر من الأخبار له وأمّا الخف والنعل فيدل على الأول الرواية الخامسة بالخصوص بناء على كون هذه الرواية دليلا على المسألة .
ويدل على شمول الحكم لكل من الخف والنعل إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ويدل عليهما بالخصوص النبويّان بناء على جبر ضعف سندهما بعمل الأصحاب وهو غير معلوم .
ويدل على شمول الحكم لكل ما يتنعّل به اطلاق بعض الأخبار المتقدمة وأن أبيت عن ذلك فلا أقل من الغاء الخصوصية عن النعل والخف فيشمل الدليل الدال