الرواية الرابعة : ما رواها محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه وربّما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس فقال أنا واللّه ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله « 1 » ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع الرواية الثالثة لاتحاد الراوي والمروي عنه واتحاد موضوع السؤال والجواب باختلاف التعبير .
الرواية الخامسة : ما رواها حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اني وطئت على عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس » « 2 » بناء على كون المسح بالأرض .
الرواية السادسة : ما رواها زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها الا ان يقذرها لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى « 3 » .
أقول وما يخطر بالبال عدم كون هذه الرواية دليلا للمسألة .
اما أولا فلعدم كفاية المسح على الأرض في المطهرية حال وجود القذر في الرجل وهي العذرة .
وثانيا كون المسح بالأرض مطهرا غير معلوم لأنه لم يقل الا « ولكنه يمسحها » ولم يبين كون المسح على الأرض وهذا شاهد آخر على أن المفروض عدم السراية
هامش
( 1 ) الرواية 9 من الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 6 من الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 7 من الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .