تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ويشترط طهارة الأرض وجفافها نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما للاعوجاج في رجله وجه قوى وأن كان لا يخلو عن اشكال كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشى عليهما أيضا مشكل وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشب الأقطع ولا فرق في النّعل بين أقسامها من المصنوع من الجلد والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب اشكال ألا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وأن بقي اثرها من اللون والرائحة بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللّاصقة بالنعل والقدم وأن كان لا يبعد طهارتها أيضا . ( 1 ) أقول : نذكر بعونه تعالى

الاخبار المربوطة بالمسألة

أولا ثم حكم التفريعات ثانيا فنقول : الرواية الأولى : ما رواها محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السّلام إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى قال لا بأس أن الأرض يطهّر بعضها بعضا « 1 » والاشكال على الاستدلال بهذه الرواية في المسألة بأنه بعد فرض
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 349 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني