قوله رحمه اللّه
[ الثاني من المطهرات الأرض ]
« الثاني » من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة أن كانت والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ويكفي مسمى المشي أو المسح وأن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال وكذا في مس التراب عليها ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل الآجر والجص والنورة نعم يشكل كفاية المطلّى بالقير والمفروش باللوح من الخشب وممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبوارى وعلى الزرع والنّباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ولا يعتبر أن تكون في القدم والنعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي وان كان أحوط