[ مسئلة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر .
( 1 )
أقول : أمّا عدم وجوب غسل آلات التطهير وانها تطهر بالتبع فللسّيرة القطعية على ذلك ولاطلاق المقامي ولخصوص الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة . « 1 »
وجه الاستدلال عدم تعرضه لغسل المركن بعد الغسل الأول والثاني وهذا يدل على عدم وجوب غسل المركن وحيث لا خصوصية للمركن ولا للظرف مسلما فنقول بذلك في كل من آلات التطهير من اليد وغيرها .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .