تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ مسئلة 39 : في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 39 : في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النّجس بتلك الغسلة وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخرا طاهرا وصب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدّ معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل . ( 1 ) أقول : أمّا فيما وصل الماء المستعمل في غسل موضع النجس إلى ما اتّصل ، بالمحل فلما قاله المؤلف من أن المتصل بالمحل النجس يعدّ مع المحل النجس مغسولا واحدا بالارتكاز العرفي المنزّل على هذا الارتكاز العرفي إطلاقات الواردة في التطهير مضافا إلى كون السيرة على ذلك وبناء المتشرعة على هذا وهذا شاهد على كون تلك السيرة متخذة من صاحب الشرع بل كما في بعض الكلمات يمكن التمسك