تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 1 ) أقول : قد مرّ منا في المسألة 4 عدم عدّ الغسلة المزيلة للعين من الغسلات بل لا بد من احداث الغسل مرة أو أزيد بالمقدار اللّازم بعد هذه الغسلة فعلى هذا لا يبقي مورد لما قال المؤلف رحمه اللّه بعد ذلك من احتساب المرة إذا أزال العين بالماء المطلق وعدم احتسابها إذا زالت العين بالماء المضاف . وأمّا فيما بقي بعد الغسل من العين في المحل شيء فلا اشكال في عدم احتساب هذه المرّة من الغسل لا على مختارنا ولا على مختار المؤلف رحمه اللّه . ثم اعلم أن ما قاله المؤلف رحمه اللّه من عدّ الغسلة المزيلة من الغسلات يكون عدولا عمّا قال في المسألة 4 لأنه قال فيها بعدم العدّ الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوال العين . * * *

[ مسئلة 30 : النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لان الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . ( 2 ) أقول : ما ذكره قدس سره يكون مبنيا على عدم وجود رخوة في الخيط يقبل مقدارا من الماء الذي يطّهر به والا يجب انفصال الغسالة بعصر أو غيره في التطهير بالماء القليل وأمّا في الكثير فلا لما قلنا من عدم وجوب انفصال الغسالة في الكثير