[ مسئلة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجس قبل الإذابة .
( 1 )
أقول أمّا مع الشك في نجاسته فلأصالة الطهارة أو استصحابها إذا كانت حالته السابقة الطهارة وأمّا مع العلم بنجاسة ظاهره وباطنه أو نجاسة خصوص ظاهره فيطهر ظاهره بالغسل وأمّا باطنه فغير قابل للتطهير لعدم نفوذ الماء فيه .
* * *
[ مسئلة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق وكذا قطعة الملح نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .
( 2 )
أقول : أمّا فيما تنجس ظاهر النبات وقطعة الملح التي تكون بصورة الحجر يمكن تطهيره بالماء القليل فضلا عن الكثير إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق إلى تمام الغسل وأمّا لو تنجس باطنها فلا كما مرّ في المسألة 16 لأنه أمّا يستهلك النبات أو الملح أو يخرج الماء بالنفوذ عن الاطلاق مثل ما إذا كانا بصورة