للماء النجس .
المورد الثاني : إذا كان الذهب ونحوه نجسا فاذيب
فتارة تكون في العين نجاسة مسرية فكلما لاقاه النجس من الاجزاء ينجسها إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة .
وأمّا إذا لم تكن رطوبة في العين فمجرد ذوب الذهب وانتشاره لا يوجب أسراء النجاسة من المقدار المتنجس إلى غيره من أجزاء الذهب أجزائه الباطنية الغير الملاقية لبعض اجزائه المتنجس مع الرطوبة لما قلنا في كيفية تنجس المتنجسات من عدم كفاية مجرد الميعان لسراية النجاسة في تنجس النجاسة منه إلى ملاقيه بل يعتبر تأثر الشيء عن النجس وهو يحصل بوجود الرطوبة المسرية في أحدهما اقلا هذا ما عندي وان كان كلام المؤلف رحمه اللّه غير ذلك .
المورد الثالث : بعد فرض نجاسة أجزاء الذهب إذا انجمد
ينجس ما هو ظاهره بعد الانجماد ويقبل هذا الظاهر للتطهير لا ما كان حال الذوبان لأجل الذوب من الظاهر وصار بالانجماد من الباطن لعدم امكان نفوذ الماء في باطنه الفعلي .
المورد الرابع : لو تطهر ظاهره ثم أذيب ثانيا
والحال ان باطنه كان نجسا ينجس الظاهر أيضا بعد الانجماد لاختلاط اجزائه بالذوبان الا إذا احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزائه وان ما صار من الظاهر هو الاجزاء التي لم تصل النجاسة بها ، فالظاهر محكوم بالطهارة في كلتا الصورتين .
المورد الخامس : بعد تطهير ظاهر الذهب المنجمد بعد الذوبان
لا مانع من استعماله وأمّا حمله في الصلاة فلا يجوز بناء على عدم جواز الصلاة مع المحمول المتنجس وأمّا على القول بجوازه فلا اشكال في حمله في الصلاة وان كان باطنه نجسا .
* * *