الغسالة أو لانصراف الأدلة بصورة انفصال الغسالة وكونه المتعارف من الغسل أو لبعض الروايات يكون مقتضاه عدم اعتبار الفورية الا على كون المنصرف من الغسل هو المتعارف منه وهو مع العصر وحيث يكون المتعارف العصر بعد الغسل فورا فيجب الفورية ونحن وان لم نقل بكون الوجه في العصر هو هذا الوجه معينا لقابلية كون الوجه دخله في الغسل أو لانفصال الغسالة أو لبعض الاخبار ومقتضي كل تلك الوجوه المتقدمة هو عدم وجوب الفورية ولكن حيث يمكن المنصرف هو المتعارف من الغسل وهو مع العصر والمتعارف من العصر هو ايقاعه بعد الغسل فورا بالفورية العرفية .
وبعد ذلك كله نقول ، حيث يكون مقتضي كل هذه الوجوه هو زوال الغسالة وعدم بقائها في المتنجس بالعصر أو بنحوه ، لا يبعد ان يقال بأنه يجب الفورية مطلقا ، لأنه بدون الفورية ويبوسة المحل لا يمكن إزالة الغسالة فمقتضى ذلك هو الفورية ، وهو الموافق للاحتياط أيضا . . .
* * *
[ مسئلة 29 : الغسلة المزيلة للعين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين فإنها لا تحسب وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفي غسله مرّة أخرى وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أخريان .