يصر الماء مضافا قبل ذلك يطهر وان صار مضافا حال العصر أو متلونا بناء على عدم اعتبار العصر في الماء الكثير .
واما إذا صبغ الثوب بالنيل النجس وأريد تطهيره بالماء القليل فلا اشكال في أنه يعتبر اطلاق الماء حين الشروع في الغسل إلى أن ينفصل الماء عنه كما مرّ في كيفية التطهير بالماء القليل والكثير لكن المعتبر بقاء اطلاق الماء في الكثير إلى انتهاء حصول الغسل ولو لم تزل الغسالة ويعتبر في الماء القليل بقاء اطلاق الماء إلى انفصال الغسالة اما بناء على دخل انفصال الغسالة بالعصر ونحوه فواضح لأنه لا بد من كون الغسل بالماء المطلق فما لم تنفصل الغسالة لم يحصل الغسل فلو صار الماء مضافا قبل انفصالها لم يحصل الغسل .
وأمّا بناء على كون انفصال الغسالة شرطا مستقلا فأيضا يعتبر اطلاق الماء إلى حال انفصال الغسالة لأنه مع إضافة الماء قبل تحقق انفصال الغسالة بعصر أو نحوه فهو ماء مضاف نجس ينجس الثوب فلا بد من بقاء اطلاق الماء إلى حال انفصال الغسالة بعصر أو غيره في التّطهير بالماء القليل .
* * *
[ مسئلة 28 : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 28 : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفي نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس .