تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
للتطهير بالماء القليل لان المعتبر فيه انفصال الغسالة وفي المورد لا تنفصل الغسالة بل تنفذ في اعماق الأرض المتنجسة وهذا لا يكفي لعدم صدق انفصال الغسالة . وفيه انه كما عرفت في المورد السادس من الموارد التي تعرضنا عنها في طي المسألة 16 عدم اعتبار انفصال الغسالة بهذا المعني بل يحصل انفصال الغسالة بأي وجه ولو بخروجها عن المحل المتنجس ونفوذه في محل آخر ولو كان نفوذه في باطن المتنجس . * * *

[ مسئلة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم ]

قوله رحمه الله مسئلة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنّيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وان صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر كما مرّ سابقا . ( 1 ) أقول : أمّا وجه عدم طهارة ما صبغ بالدم ما دام يخرج منه الماء الأحمر فيكون لأجل بقاء عين النجاسة فيه وقد مرّ انّ المعتبر في الغسل أولا زوال عين النجاسة عن المحل المتنجس وأمّا إذا صار بحيث لا يخرج منه الماء الأحمر فلزوال عين النجاسة عنه فيطهر بغمسه في الكر أو غسله بالماء القليل . وأمّا فيما صبغ بالنيل النجس فحيث يعتبر في التطهير بالماء الكثير اطلاق الماء حين الاستعمال إلى تحقق الغسل فإذا نفذ فيه الماء الكثير فيه بوصف الاطلاق ولم