تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله الخ « 1 » . بدعوى دلالة قوله عليه السّلام « حتى تغسله » على قابلية الموضع القذر للتطهير بالماء القليل . وفيه انه بعد كونه عليه السّلام في مقام بيان عدم جواز الصلاة حتى يغسله فلا يستفاد من كلامه تعميم المطهرية للماء حتى للماء القليل . الا ان يقال إن الماء المبتلى به في مقام التطهير في زمن صدور الرواية غالبا هو الماء القليل فيكون النّظر به لقلة وجود الماء العاصم من الكر أو الجاري أو غيرهما .

الجهة الثانية : مجمع الغسالة يبقي نجسا

إذا كان ما غسل به الأرض النجسة أو السكة أو البيت النجس ماء قليلا بناء على نجاسة ماء الغسالة في هذه الصورة كما قلنا

الجهة الثالثة : لو أريد تطهير البيت أو السكة بالماء القليل

فان أمكن اخراج الغسالة بان يكون هناك طريق لخروجه فهو والا تحفر حفرة لتجمع الغسالة فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كي يصير ظاهر الحفرة طاهرا هذا كله إذا كانت الأرض أو السكة أو البيت صلبة .

الجهة الرابعة : إذا كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها

فلا اشكال في قابلية تطهيرها بالماء المعتصم مثل ماء المطر لان كلما يراه المطر فقد طهر على كيفية أمضينا الكلام فيه في محله أو غيره من المياه المعتصمة . وأمّا تطهيرها بالماء القليل فمع عدم صدق أجراء الماء عليها فلا تطهر . وهل تطهر بنفوذ الماء في أعماقها أو لا قد يقال بعدم قابلية المحل في المورد
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .