بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الاوّل وبقاء النجاسة في الثاني .
( 1 )
أقول : وجهه استصحاب طهارة الباطن في الأول واستصحاب نجاسته في الثاني .
* * *
[ مسئلة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه وان كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .
( 2 )
أقول : المحكي عن العلامة قدّس سرّه في التذكرة قابلية تطهير الدهن المتنجس بان يصب في كر من الماء الحار وتختلط وتمازج اجزائه مع الماء بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع اجزائه .
واستشكل على ذلك ببعض الاشكالات والعمدة الاشكال الذي ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه وهو انه لا يحصل العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه مع بقاء مسمّاه بحيث يمكن الانتفاع به .
وأجيب عن ذلك بأنه مع الامتزاج والاختلاط بالماء الحار لا يبقي مسمّاه وهذا لا يضر بتطهيره وان كان بعد برودة الماء تجتمع اجزائه المتفرقة في الماء فوق الماء