تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
التّبعية للمورد غير معلوم فالأحوط التثليث . وأمّا فيما كان الظرف بنفسه نجسا فلا اشكال في اعتبار غسل الظرف ثلاث مرّات ولو لم نقل بعدم الوجوب في الصورة الأولى لان نجاسته ليست بالتّبعية حتى يطهر بالتبع . * * *

[ مسئلة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثم عصره واخراج غسالته وكذا اللحم النجس ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا . ( 1 ) أقول : أمّا في الثوب فلا اشكال في تطهيره ، بما ذكره المؤلف رحمه اللّه . . . وأمّا في اللحم كذلك إذا تنجس ظاهره أو كان المقصود تطهير خصوص ظاهره ، بالنحو المتقدم في المسألة 16 . وأمّا باطنه إذا تنجس يشكل تطهيره كما مر في المسألة المذكورة واما الظرف ، فلو كان نجاسته بسبب نجاسة الثوب أو اللحم فطهارته مبنيّ على شمول أدلة التبعية له وسيأتي إن شاء اللّه الكلام فيه . وأمّا إذا كان نجسا مع قطع النظر عن نجاسة الثوب أو اللحم فلا اشكال في اعتبار التثليث في طهارته . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 321 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني