المثانة ونجاستها فكل بول يكون لصبي يكون لبنه نجسا يكون الواجب فيه الغسل ولا يكفي الصب فبول من يشرب من الكافرة أو من الخنزيرة يجب فيه الغسل لان بوله يكون من ذي لبن نجس .
وفيه أمّا أولا فالرواية ضعيفة السند لان بعض رواتها عاميا كما في الوسائل وأمّا ثانيا لا يعمل بها الأصحاب لاشتمالها على ما لا يلتزمون به ولا يعملون به وهو نجاسة لبن الجارية .
وأمّا ثالثا ذكر العلة التي لا نفهمها فلا بد من رد علمها إلى أهله ومجرد كون الفقرة منها الدالة على عدم وجوب الغسل في الغلام قبل ان يطعمه مما يعمل بها الأصحاب لا يوجب حجيتها لأنه غير معلوم كون استنادهم بها أولا وعلى فرض كون استنادهم بها لا يوجب كونها حجة في فقرتها الأخرى ثانيا .
وأمّا دعوى انصراف ما دل على كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يطعم عن الصبي الذي يرتضع من الكافرة أو الخنزيرة ففيه ان الانصراف غير معلوم ولا يمكن الافتاء على طبقه بعدم كفاية الصب وانه يجب الغسل ولكن حيث يكون مع ذلك محتملا نقول بان الأحوط في الصبي المرتضع عن الكافرة أو الخنزيرة هو وجوب الغسل مرّتان في القليل ومرة واحدة في الجاري وغيره من المياه العاصمة وأن كان الأحوط استحبابا التعدد في الكثير كما عرفت سابقا .
* * *
[ مسئلة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه كما انّه إذا شك بعد العلم