[ مسئلة 20 : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 20 : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر وأن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وان كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من التثليث .
( 1 )
أقول : قد مرّ في المسألة 16 الاشكال في تطهير الباطن إذا تنجس في القليل والكثير نعم لو تنجس الظاهر يمكن تطهير الأرز والماش أو نحوهما بالماء القليل والكثير وأمّا الظرف فتارة لا يكون نجسا قبل ايقاع الأرز ونحوه فيه وتنجس بملاقات المتنجس ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه عند البحث عن كون التّبعية من المطهرات مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على طهارة الظّرف مع المظروف برواية محمد بن مسلم وهي هذه « محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيب البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة « 1 » المتقدمة ذكرها بدعوى دلالتها على عدم وجوب الغسل في المتنجس بالبول إلا غسل الثوب الواقع في المركن مرتين ولم يجب غسل الظرف بعد غسل الثوب فتدل الرواية على عدم وجوب غسل الظرف سوى غسل الثوب ولم يأمر بعد غسل الثوب بغسل المركن ولكن يمكن الاشكال في الاستدلال بأنه لم تكن الا في مقام بيان تعدد الغسل في المتنجس بالبول في المركن مرّتين وفي الماء الجاري مرّة ولهذا لا يستدل بها على عدم اعتبار العصر في الثوب المتنجس وحيث يكون شمول دليل
هامش
( 1 ) الرواية من الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .