الصابون ونظائره يكون اعتبار التجفيف فيه لازما في صورة بقاء عين النجس بل الماء المتنجس بناء على اعتبار الامتزاج بالماء العاصم في طهارته وفي صورة عدم بقاء عين النجس في الباطن يكون التجفيف أحوط لكن الأقوى كما عرفت عدم إمكان تطهير الباطن مثل الصابون في القليل والكثير .
* * *
[ مسئلة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وان كان مثل الثوب والفرش ونحو هما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه وان كان الأحوط مرتين لكن يشترط ان لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذّيه اتّفاقا نادرا وان يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ولا يشترط فيه ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعا غير متعذّ وأن بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال وكذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
( 1 )
أقول : الكلام يقع في طىّ أمور :
الأمر الأول : هل يعتبر العصر في بول الرضيع فيما كان المتنجس به مثل الثوب والفرش أم لا
منشأ توهم الاعتبار ما رواها الحسين بن أبي العلاء « في حديث »