تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الخاص وفي الأكثر المشكوك بالعام . وتارة تكون الشبهة مصداقية مثلا في المثال المتقدم نشك في أن زيدا هل يكون فاسقا أولا بعد معلوميّة ما هو المراد من الفسق ، ففي هذه الصورة لا اشكال عندنا في عدم جواز الرجوع لا بالخاص ولا بالعام فإن كان هنا أصل منقح للموضوع فهو المرجع مثلا في المثال المتقدم إذا شك في فسق زيد إذا كانت حالته السابقة العدالة يستصحب عدالته ويحكم فيه بحكم العام . إذا عرفت ذلك نقول إن كانت الشبهة في أن المشكوك هل يكون من الظروف أو غيره من الشبهات المفهومية مثلا يكون منشأ شكه في أنه هل يكون ظرفا أو لا من باب الشك في أن ما يكون موضوع الظرف والآنية وهل يكون موضوعه بنحو يشمل هذا المشكوك أم لا فإن كان موضوع الخاص وهو الآنية مجملا فلا يمكن التمسك بالخاص بل المرجع هو العام أو المطلق الذي دل على كفاية المرة ان كان في البين عام أو مطلقا وحيث يكون الخاص ثابتا بدليل منفصل لا يسرى اجماله بالعام فيحكم في المشكوك بحكم العام . وهكذا إذا كان امر الخاص أمرا دائرا بين الأقل والأكثر مع فرض كون الشبهة مفهومية فالخاص محكم في الأقل والعام محكم في الأكثر ففي ما نحن فيه ان كان منشأ الشك دوران الخاص وهو وجوب ثلاث مرّات في الإناء دائرا بين الأقل والأكثر مثلا نعلم شمول الإناء للقدر وأمّا غير القدر مشكوك ففي القدر يحكم بوجوب الغسل ثلاث مرّات وأمّا في غيره من الظروف الصغار نشك في كونه اناء فالخاص محكم في الأقل فيجب غسله ثلاث مرّات وفي الأكثر وهو غير القدر يكون المحكم هو العام فلا يجب غسله إلا مرة واحدة . وحيث قدّمنا ، في بعض المباحث المتعرضة في الفصل ان مقتضي العموم أو