تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الاناء المتنجس بغير الولوغ وموت الجرذ الاكتفاء بغسلة واحدة في الكثير وان كان الأحوط التثليث فافهم .

المورد الثاني : هل يجب التعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا ؟

قد يقال بعدم الوجوب لان رواية الفضل الواردة في ولوغ الكلب وان كان مطلقا الا ان قوله عليه السّلام في رواية المروية عن المختلف « ان هذا لا يصيب شيئا الا طهّره » يكون عاما ومع الدوران بين العام والمطلق يؤخذ بالعام وفيه ان هذا بنحو الكلية ممنوع بل الميزان هو الأظهرية فكل منهما يكون اظهر من الآخر يؤخذ به مضافا إلى كون الرواية مرسلة فالأقوى التعدد حتى في الكثير .

المورد الثالث : هل يجب التعفير في ولوغ الكلب إذا كان يغسل في الكثير أم لا ؟

الأقوى الوجوب لاطلاق الدليل . * * *

[ مسئلة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وادارته ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وادارته إلى أطرافه ثمّ صبه على الأرض ثلث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرات . ( 1 ) أقول أمّا الاكتفاء بالنحو الاوّل فلظاهر رواية عمار المتقدمة التي هي مدرك المسألة لان فيها قال عليه السّلام « يغسل ثلث مرّات يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 293 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني