فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر » . « 1 »
ويدل على كفاية النحو الثاني دعوى ان المتفاهم من التحريك الماء في الاناء المذكور في الرواية هو وصول الماء إلى الأطراف الاناء فيستفاد من ذلك ان العبرة بوصول الماء بالاطراف سواء كان ذلك بتحريك الماء في الاناء أو أملاك الاناء من الماء وافراغه عنه فيكتفي بكل منهما في مقام التطهير .
* * *
[ مسئلة 15 : إذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 15 : إذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتّى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة .
( 1 )
أقول قد بيّنا في الأصول من أن الشك تارة يكون من جهة كون الشّبهة مفهومية مثل ما إذا قال المولى أكرم العلماء وقال في كلام آخر لا تكرم الفساق منهم واشتبه الفاسق وتارة يكون لاجمال الخاص وتارة يكون لأجل دوران الامر بين الأقل والأكثر مثلا في المثال يكون الفاسق خصوص المرتكب الكبيرة أو هو ومرتكب الصغيرة وفي كل من الصورتين لا اشكال في أنه لا بدّ من الرجوع إلى العام غاية الأمر فيما كان الخاص مجملا وكان التخصيص منفصلا لا يسرى اجماله بالعام ولا يعمل بالخاص رأسا بسبب اجماله .
وفيما كان امر الخاص دائرا بين الأقل والأكثر يرجع في الأقل المعلوم إلى
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .