تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مضافا إلى ما بيّنا في طي المسألة 5 من أن نسبة رواية عمار المتقدمة الواردة في الاناء مع الرواية محمد بن مسلم الواردة في كيفية غسل المتنجس بالبول من أنه « اغسله في المركن مرتين وان كان ماء جار فمرة واحدة » الدالة على كفاية المرة في المتنجس بالبول في الجاري تكون عموما من وجه لان الأولى أعم من حيث شمولها للمتنجس بمطلق النجاسات وأخص من حيث شمولها لخصوص الأواني ورواية محمد بن مسلم أعم لشمولها لمطلق المتنجّسات اناء كان المتنجّس أو غير الاناء وأخص لاختصاصها بالبول فقط وتتعارضان في مورد اجتماعها وهو ما كان الاناء متنجسا بالبول لان مقتضي رواية عمار الغسل ثلث مرّات ومقتضي رواية محمد بن مسلم الغسل مرة وحيث يكون رواية محمد اظهر في مادة الاجتماع من رواية عمار فتكون النتيجة هو الاخذ بالأظهر ولازمه هو كفاية المرة في الاناء المتنجس بالبول في الجاري ثم بعد كون الكر بمنزلة الجاري لما استفدنا من اخبار الواردة في ماء الحمام ولهذا قلنا بعدم وجوب التعدد في الكر حتى في المتنجس بالبول فنقول انه بمنزلة الجاري فلا يعتبر التعدد في الاناء المتنجس بالبول في الكثير هذا بالنسبة إلى الاناء المتنجس بالبول في الكثير وان الأقوى عدم اعتبار التثليث فيه وفي غير المتنجس بالبول يمكن القول أيضا بعدم اعتبار التثليث من باب ان المتنجس بالبول ان لم يجب فيه التعدد في الجاري والكثير فيكون المتنجس بغير البول أولى لأنه يعلم من اعتبار التعدد في المتنجس بالبول كون قذارته اشدّ من ساير النجاسات « غير ولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ » فإذا لم يجب التعدد فيه لم يجب في المتنجس بغيره بطريق أولى ولكن يمكن ان يقال بأنا لا نفهم ذلك ومقتضي اطلاق رواية عمار المتقدمة وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء حتى في الكثير خرج منه خصوص المتنجس بالبول ولكن يكفي في عدم وجوب التعدد في الكثير في الاناء عدم اطلاق لرواية عمار لما قلنا من أن التعبير بالصب يناسب مع كون الماء قليلا فعلى هذا الأقوى في