تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( 1 ) أقول وهذا لدالة النّص الوارد في المسألة على الترتيب وقد ذكرناه في المسألة 5 فراجع . * * *

[ مسئلة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرّة واحدة حتى في اناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التّعفير فيه بل لا يخلو عن قوّة والأحوط التثليث في الكثير . ( 2 ) أقول : الكلام في المسألة يقع في موارد :

المورد الاوّل : في أنه هل يجب في غسل الإناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب والخنزير والجرذ ، ثلاث مرّات

أو يكفى الغسل مرة واحده . منشأ القول بوجوب الغسل ثلاث مرّات اطلاق رواية عمّار المتقدمة ذكرها المروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصيب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه فقد طهر » . ومنشأ القول بكفاية المرّة أولا بعض الروايات الوارد في التطهير من الامر بالغسل واطلاقه يقتضي الاكتفاء بالمرة لحصول الغسل به . وثانيا انصراف رواية عمار عن الماء المعتصم مثل الجاري والكر والمطر لان
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 290 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني