تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( 1 ) أقول : أمّا بناء على القول بتداخل الأسباب أو المسببات أو كليهما فلا اشكال في كفاية المرّة لأنه أمّا تتداخل الأسباب المتعددة مع الاجتماع فلا يقتضي اجتماعها الا مسببا واحدا أو تتداخل المسببات فيكفي مسبب واحد لكل من الأسباب أو نقول بتداخل كل من الأسباب والمسببات فأيضا لا يقتضي تعدد الأسباب الا مسببا واحدا . وأمّا بناء على القول بعدم تداخل الأسباب والمسببات فما نقول ظاهر الكلمات أطباقها على عدم وجوب التعفير أزيد من مرة بل ادعى ان ذلك متّفق عليه عند المسلمين إلا شاذ من العامة فالدليل على الاكتفاء ، أوّلا الاجماع . وثانيا ان قوله عليه السّلام في رواية الفضل المتمسكة بها على حكم الولوغ انه « لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اوّل مرة إلى آخر » يدل على عدم جواز الوضوء بمطلق فضل الكلب والمراد من الكلب هو الخبس والمراد من فضله هو جنس الفضل فيدلّ على أنه لا تتوضأ بجنس الفضل من جنس الكلب واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اوّل مرة فإذا ولغ في الاناء جنس الكلب فلا يجب في جنس فضله الا الغسل بالتراب مرة ثم بالماء هذا غاية ما يمكن ان يقال في الوجه الثاني والعمدة الاجماع على عدم وجوب تعدّد التعفير إذا ولغ كلب مرّات في اناء أو كلاب ولغوا في اناء . * * *

[ مسئلة 12 : يجب تقديم التّعفير على الغسلتين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : يجب تقديم التّعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر .