تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وادارته في الاناء لا يكفي لغسله فلا يطهر الاناء وباق على نجاسته . * * *

[ مسئلة 10 : لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى في مثل الدّلو ، لو شرب الكلب منه بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( 1 ) أقول : الكلام تارة يقع في غير ما يكون له حيث الظرفية مثل ما وقع ولوغ الكلب أو لطعه على نطع أو على كف شخص فيه الماء ففيه وجهان من جهة ان مورد النص هو فضل الكلب فيشمل مثل الموردين أيضا ومن جهة ان مورد الفتوى هو الاناء الذي فيه ولوغ الكلب ولا يشمل هذه الصورة والأحوط الاوّل لو لم يكن الأقوى إذا صدق على ما بقي في النطع أو الكف فضل الكلب . وتارة تكون فيما ولغ فيه الكلب أو لطعه حيث الظّرفية فلا يبعد شمول الحكم له حتى في الحوض الصغير الذي لم يبلغ حد الكريّة أو القربة وأمثالهما لصدق فضل الكلب على ما فيها بعد ولوغه أو لطعه . * * *

[ مسئلة 11 : لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مرّة واحدة .