هذا الحكم .
وبين ما يدل على وجوب مجرد الغسل أو ثلاث مرّات وهي ما رواها عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا يصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات « 1 » .
فيحمل الرواية الأولى بعد فرض صحة سندها ودلالتها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي رواها عمار أيضا فتكون النتيجة وجوب غسل ثلاث مرّات واستحباب سبع مرّات ووجوب غسل ثلاث مرّات مبنى على حمل قوله عليه السّلام في الرواية الثانية في فقرتها الأولى والثانية « إذا غسل » على أنه لم يكن فيها الا في مقام بيان وجوب الغسل وبعد ذلك عيّن مقدار الغسل وقال « ثلاث مرات » ويستفاد من الرواية الثانية وجوب الدّلك ثم غسله .
* * *
[ مسئلة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال .
( 1 )
أقول : قد يقال بعدم اعتبار طهارة التراب قبل الاستعمال لاطلاق الدليل
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل .