ومثل ما ورد فيمن لاقي ميت الانسان « ليس على من مسه الا غسل اليد « 1 » » فيكفي في الميتة مجرد الغسل والرواية وان كانت في ميتة الانسان لكن لا فرق بينها وبين ساير افراد الميتة .
ومثل ما ورد في غير ولوغ الكلب في ساير ما يلاقيه أيضا أن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله » . « 2 »
وفي غير ولوغ الخنزير يدل بعض الروايات على كفاية الغسل وهو قوله « قال قلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده » . « 3 »
وفي خصوص ولوغ الخنزير وشربه يأتي الكلام إن شاء اللّه في بعض المسائل الآتية .
ومثل ما ورد في الكافر وفيها « في رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده » « 4 » وفيها في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك . « 5 »
وفي الخمر ما ورد من كفاية الغسل وفيها قال عليه السّلام « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله » ويكفي في المتنجس بالفقاع الغسل مرة لما في الرواية الّتي رواها هشام انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله « 6 » وما ورد في
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 4 من الباب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 4 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 5 ) الرواية 5 من الباب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 6 ) الرواية 5 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .