تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مختصا بالحكم الثاني وهو وجوب الغسل فيما يأكل الصبي فلا تدل الرواية الا على كون الجارية مثل الغلام في صورة كان يأكل في وجوب الغسل وأمّا حكم الصب اي كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل فهو مختص بالصبي ولا يشمل الصبية وحيث إنه من المتحمل كون الذيل في خصوص الحكم الثاني وهو وجوب الغسل فيمن يأكل ، من الصبي فلا يمكن الاستناد بالذيل للحكم الاوّل والالتزام بشمول حكم الصب في الصبي الذي لم يأكل للصبية بهذه الرواية مضافا إلى تسلم كون حكم كفاية صب الماء في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي بخصوص الصبي عند الأصحاب مشكل فإذا نقول باختصاص الحكم بالصبي . وما ورد في بعض الروايات من طرق العامة من اختصاص الحكم بالصبي فمع ضعف سنده وعدم معلومية كون استناد أصحابنا في اختصاص الحكم بالغلام بهذه الاخبار حتى ينجبر ضعف سنده بعملهم لا يمكن جعلها دليلا على الاختصاص .

الفرع الثاني : كفاية صب الماء مرة يكون في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي

بالطعام كما يدل عليه رواية الحلبي المتقدمة ذكرها وهو المتبادر من الرضيع المذكور في الفتاوي .

الفرع الثالث : الظاهر اعتبار صب الماء على المحل المتنجس ببول الرضيع

لان هذا مقتضي رواية الحلبي المتقدّمة مضافا إلى أن ظاهر كلمات جلّ الأصحاب لو لم نقل كلهم هو هذا فلا يكفي الرش اى رش الماء لأنه به لا يتحقق الصب .

الجهة الرابعة : هل يكفي في تطهير ساير المتنجسات غير المتنجس بالبول الغسل مرة واحدة أو يجب التعدد .

اعلم أن الكلام من حيث المتنجس يكون في غير الظروف فان الكلام في الظروف يأتي بعد ذلك إن شاء اللّه وفي غير ولوغ الكلب والخنزير فإنه يأتي الكلام