تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
على بوله كما نحن نقول بعدم وجوب الغسل بل يكفي صب الماء على المتنجس ببول الرضيع . الا ان يقال بان عدم وجوب الغسل كناية عن عدم النجاسة كما نقول بان الامر بالغسل يدلّ بالتزام على النجاسة . وعلى كل حال لا اشكال في نجاسة بول الرضيع انما الا اشكال والكلام يكون في أنه يكفي في تطهير المتنجس ببول الرضيع الغير المتغذّي صب الماء عليه مرّة أو يجب الغسل المشهور بل ادعي عدم الخلاف فيه كفاية صب الماء عليه مرّة ويدل عليه من الاخبار . ما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 1 » . وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام وان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا وان كان قد اكل فاغسله والغلام والجارية سواء « 2 » وأمّا كفاية صب الماء مرة فلانه يحصل الصب بالمرة وعليه الفتوى . وفي قبال ذلك الرواية التي رواها سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله « 3 » وهذه المضرة بظاهرها تدل على اعتبار الغسل في المتنجس ببول الصبي . والغسل على ما قيل يقتضي إزالة الوسخ عن المغسول وفي الصب لا يقتضي
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب النّجاسات من المستدرك . فقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام ، ص 95 . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .