تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الثوب النجس لان هذا مقتضى شرطية الغسل مرة في كل يوم لصلاتها فبانتفاء الشرط ينتفى المشروط فيجب القضاء .

الفرع الثامن : ان كون الحكم المذكور فيما كان الثوب منحصرا بثوب واحد

مما لا اشكال فيه لكونه مورد الرواية . وأمّا إذا كانت لها أثواب متعددة فتنجست كلها ببول الصبى فهل الزائد من الثوب الواحد يكون معفوا عنه مطلقا أو لا يكون معفوا عنه مطلقا أو التفصيل بين صورة عدم احتياجها إلى لبسها فلا تكون معفوا عنها في هذه الصورة وبين صورة احتياجها إلى لبسها فيعفى لبس كلها مع النجاسة في الصلاة مثل الثوب الواحد مع الشرط المذكور . الأقوى التفصيل أمّا في صورة عدم احتياجها إلى لبسها فلان المستفاد من سياق الرواية كون جعل الحكم في مورد وجود المشقة ومع عدم حاجة بلبسها لا مشقة لها حتى يعفى عنها وأمّا مع الاحتياج بلبسها مثل ما إذا كان بردا شديدا ففيه وجهان . وجه عدم الاغتفار اعني عدم العفو الجمود على ظاهر الرواية للتصريح فيها بقوله « ليس لها إلا ثوب واحد » . وجه العفو والاغتفار هو كون الميزان وملاك الحكم هو المشقة وهو موجود في الأزيد من الواحد والأقوى ذلك .

الفرع التاسع : هل يكون فرق في العفو بين أن تكون متمكنة لتحصيل الثوب الطاهر

بشراء أو إجارة أو استعارة وبين عدم تمكنها من ذلك وجهان : وجه عدم الفرق اطلاق الرواية المذكورة الواردة في الباب لأن الظاهر منها
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني