[ السادس كل نجاسة في البدن والثوب ، حال الاضطرار ]
قوله رحمه اللّه
« السادس » مما يعفى عنه في الصلاة يعفي من كل نجاسة في البدن والثوب ، حال الاضطرار .
( 1 )
أقول لما نرى في الآثار والاخبار من العفو مع بدن المتنجس أو الثوب المتنجس واتيان الصلاة في صورة الاضطرار .
* * *