تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ السادس كل نجاسة في البدن والثوب ، حال الاضطرار ]

قوله رحمه اللّه « السادس » مما يعفى عنه في الصلاة يعفي من كل نجاسة في البدن والثوب ، حال الاضطرار . ( 1 ) أقول لما نرى في الآثار والاخبار من العفو مع بدن المتنجس أو الثوب المتنجس واتيان الصلاة في صورة الاضطرار . * * *