تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الصلوات فلو كان ثوبها نجسا قبل صلاة الصبح يجب غسلها أو يجب غسل ثوبها في وقت الظهرين في أىّ وقت من وقتهما أو يجب تأخير غسل ثوبها إلى آخر وقت الظهرين حتى يمكن من إتيان الظهرين والشائين مع طهارة ثوبها أو مع التخفيف في النجاسة أو تكون مخيّرة في غسل ثوبه بين تمام ساعات اليوم . اما بناء على كون الغسل بنفسه شرطا سواء وقعت الصلاة مع الثوب المغسولة أم لا فهو مخيّر ، بين تطهيره في كل ساعة من ساعات اليوم لاطلاق الرواية الا ان يدّعى ان الشرط يجب تحصيله بحيث يقع المشروط مع الشرط وحيث إن الغسل مرّة واحدة شرط لجمع الصلوات الخمسة فيجب الغسل قبلها وهذا يقتضي اتيان الغسل قبل صلاة الصبح ان كان ثوبها نجسا قبلها والا قبل صلاة الظهر ان صار نجسا قبلها ولم يغسلها في هذا اليوم والا فقبل العصر ان كان نجسا قبلها ولم تغسله قبلها في هذا اليوم ولا يبعد ذلك ولكن اطلاق وجوب الغسل يقتضي عدم التّعيين . وأمّا بناء على كون الغسل مرة في كل يوم واجبا بالوجوب الوضعي كي يحفظ مع الغسل شرطية الطهارة للصلاة مهما أمكن وبعبارة أخرى مقتضى الجمع بين شرطية إزالة النجاسات لكل صلاة وبين مقتضى هذه الرواية من وجوب غسل الثوب في كل يوم مرة واحدة هو التخفيف في الشرط بكفاية مرة واحدة للمربية فمهما يمكن لها حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة وحفظ الشرط لهذه الصلاة أو من من التخفيف في النجاسة وثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة وحفظ الشرط لهذه الصلاة أو من التخفيف في النجاسة وثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح