الأول من الفروع الذي قدّمنا ذكرها في المسألة فراجع .
وأمّا الاشكال في الحاق من تواتر بوله بالمربية فلعدم دليل صالح يدلّ على الحاقة بها .
وأمّا ما ورد بالخصوص هو ما رواها عبد الرحيم قال كتبت « 1 » إلى أبى الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة فلا يمكن التعويل عليها مع ما قيل من الاشكال في دلالة الرواية .
وأمّا التمسك في الحاق من تواتر بوله بالمربية بالحرج والمشقة .
فنقول ان المرفوع بقاعدة الحرج كل حكم يكون حرجيّا بمقدار يرتفع به الحرج وهذا غير كون حكمه في صورة الحرج بحكم المربية من وجوب غسل الثوب في كل يوم مرة فافهم .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .