من هذا اليوم أو يجب غسله عليها في ساعة معينة من اليوم .
ولا يبعد كون المراد من اوّل اليوم الذي يكون في مقابل الليل هو أوّل طلوع الفجر وآخره الغروب كما في « أقرب الموارد » فيدخل في اليوم صلاة الفجر .
إذا عرفت كون وجوب الغسل وجوبا وضعيا بمعنى اشتراط الصلاة به وبعبارة أخرى شرطيّته للصلاة وعرفت ان الظاهر كون الغسل شرطا لكل من الصلوات الخمسة وان كان ظرف وجوب الغسل هو اليوم المقابل لليل كما عرفت بيانه وعرفت ان اليوم مقابل الليل ومبدئه طلوع الفجر .
يقع الكلام في أن الشرط في الصلوات للمربية هو مجرد غسل الثوب وان لم تتعقبه الصلاة بل وأن تأخرت المربية صلاتها حتى تنجّس الثوب بعد الغسل أو يجب ايقاع الصلاة بعد الغسل بلا مهلة بل حفظ طهارة الثوب مهما أمكن لها حتى تؤتى بالصلوات كلها أو بعضها مع حفظ الشرط اعني طهارة الثوب ظاهر كلام صاحب الجواهر رحمه اللّه وغيره الاوّل .
وقيل بان ذلك مما لا اشكال عندهم اى عند الأصحاب .
لكن وان كان ذلك مقتضى اطلاق الرواية لكن الالتزام بذلك مشكل لبعد كون الغسل شرطا للصّلاة وان وقعت هذه الصلاة مع النجاسة وعلى كل حال فعلى الاحتمال الأول فلا مانع من تأخير الصلاة عن الغسل .
وعلى الاحتمال الثاني تجب المبادرة إلى اتيان الصلاة كي تقع الصلاة مع الشرط .
ثم أنه بعد كون وجوب الغسل وضعيا في كل يوم مرة فكما يجب على غير المربية إزالة النجاسة عن الثوب قبل كل من الصلوات كذلك يجب على المربية قبل
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 223
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٢٣