تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط لهذه الصلاة . ان قلت إن الرواية مطلقة لأن مفادها ليس الا الغسل في كل يوم مرة ولم يعين له زمانا من اليوم في الرواية . قلت بعد ما قلنا من أن الجمع يقتضي حفظ الشرط مهما أمكن فبه تقيد الرواية لكنها تقيد في خصوص وقت الصلاة يعنى عدم اطلاق لها يقتضي اتيان الغسل حتى في وقت لم يتمكن من الصلاة بعده مع الطهارة وأمّا بالنسبة إلى الأوقات التي يمكن من الصلاة مع الطهارة بعد الغسل فالرواية باقية بإطلاقها ونتيجتها التخيير بين وقت يمكن من صلاة الفجر وبين وقت يتمكن من الظهرين والعشاءين . نعم لو علم عدم بقاء طهارة الثوب إلى زمان صلاة الظهرين لو غسلت في وقت صلاة الفجر فيدور الامر بين غسله في وقت صلاة الفجر واتيانها صلاة مع الطهارة وبين تأخير الغسل إلى وقت الظهرين فيصلى الظهرين والعشاءين مع طهارة الثوب . يمكن ان يقال بان ذلك أولى بل أحوط . وهذا وجه أولوية تأخير الغسل إلى آخر وقت الظهرين وعلى كل حال الأولى والأحوط ذلك لان امرها يدور بين لزوم ذلك وجوبا عليها معيّنا وبين ان يكون أحد افراد التخيير بناء على اطلاق الرواية من حيث الوقت اى من حيث وقت صلاة الفجر والظهرين وان لم تكن مخيرة في جميع ساعات اليوم هذا تمام الكلام في هذا الفرع .

الفرع السابع : لو لم تغسل المربية ثوبها كل يوم مرة

فصلت مع الثوب المتنجس ببول الصبى يجب قضاء صلواتها عليها لبطلان صلواتها التي اتت بها مع