تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
يغسل فالعشاءان الواقعان في هذا الثوب النجس باطل لفقد الشرط اعني الطهارة وان قلنا بان المراد من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل فمعنى الرواية اما كفاية الغسل الواحد لجميع الصلوات الواقعة في اليوم في حفظ الشرطية وعدم شرطية غسل الثوب وإزالة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في الليل للمربية فعلى هذا لو لم يغسل مرة في اليوم فالصلاة الواقعة في اليوم باطل ولكن العشاءين تقع صحيحة لانّ مقتضى الرواية عدم شرطية الطهارة فيهما للمربّية . وأمّا ان يكون الغسل الواحد شرطا في كل من الصلوات الواقعة في كل من اليوم الليل للمربية لإزالة النجاسة وان يقع هذا الغسل في اليوم بمعنى دخل غسل واحد في اليوم ، في العشاءين مثل دخله في الصبح والظهرين وان كان محل إتيانه اليوم ولكن هو شرط لكل من الصلوات الواجبة في اليوم والليل فالغسل وان كان محله اليوم المقابل لليل ولكن هو شرط لكل من الصلوات الواقعة في اليوم والليل وعلى هذا لو تركه بطل كل من الصلوات الواقعة في اليوم والليل . وحيث إن الظاهر من الرواية هذا الاحتمال فيستفاد ان الغسل الواحد شرط لكل من الصلوات لكنه بعد كون الظاهر من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل أو ان المتقين منه ذلك نقول ، بوجوب الغسل في اليوم . ثم إن قلنا بان اليوم هو اليوم العرفي الذي يشتغل الناس بأمورهم الدنيوية وهو أوّل طلوع الشمس فيجب وقوع الغسل في هذا اليوم غاية الأمر هل يجب بعد دخول وقت الظهرين أو يجوز تقديمه عليه وإتيانه قبله كلام آخر فإذا غسلته في هذا اليوم مرة تصح صلواته إلى اليوم التالي بمقتضى الرواية . وامّا ان قلنا بان اليوم من أوّل طلوع الفجر فيجب الغسل في هذا اليوم . غاية الأمر يأتي الكلام إن شاء اللّه في أنه هل يكفى غسله في اي ساعة شاءت