الصبى يشمل الصبية أيضا .
الفرع الثالث : هل يختص الحكم بما كان المربّي أمّا أو يشمل غير الأمّ
أيضا قد يقال باختصاص الحكم بما تكون المربية امّا لان المتبادر من المولود كونه مع الأمّ .
وفيه عدم تبادر ذلك خصوصا مع كون المذكور في النص هو المرأة والمرأة تشمل الأمّ وغير الدم .
الفرع الرابع : إذا كانت المربية غير أمّ الصبى
لا فرق بين كونها متبرعة وبين كونها مستأجرة لاطلاق النص .
الفرع الخامس : الواجب على المربّية تطهير ثوبه في كل يوم مرّة
للتصريح بذلك في النص المذكور .
الفرع السادس : هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
في اي ساعة من ساعات النهار سواء كان في وقت الصلاة أو لا وسواء كان وقت أداء الصلاة أم لا وسواء وقع بعده الصلاة بلا فصل أم لا أو لا يعتبر ذلك احتمالات وأقوال في مقام .
الاحتمال الأول : ما قدمنا وهو التخيير في غسله في اي ساعة أرادت المربّية بلا اشتراط كون الغسل قبل وقت الصلاة أو كونه قبل صلاة الظهر أو وقوع الصلاة بعده .
الاحتمال الثاني : وجوب وقوع الغسل قبل وقت الصّلاة بدعوى ان أمر الغسل للوجوب ولا وجوب في غير وقت الصلاة ويراد بالوجوب الوجوب التكليفي .
الاحتمال الثالث : تأخير الظهرين لان يتمكن من الجمع بين الظهرين والعشاءين مع طهارة الثوب أو مع خفة النجاسة .