تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص ، في اليوم مرة « 1 » . وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند بمحمد بن يحيى المعازى كما في جامع الرواية للأردبيلي عن خلاصة العلامة قدس سرهما وغيرهما وبابى حفض لأنه مشترك بين الثقة وغير الثقة . لكن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب رحمهم اللّه إذا عرفت ذلك نقول

يقع الكلام في فروع :

الفرع الأول : هل الحكم المذكور يختص بصورة يكون من يربّى الصبى هو المرأة

كما هو مورد الرواية المتقدمة أو يشمل كل من يكون مربّيا وان كان رجلا وجه الاختصاص هو الاقتصار في هذا الحكم المخالف للقاعدة بمورد المنصوص وجه التعدي وتعميم الحكم بالرجل هو وجود الملاك في الرجل أيضا ووجود المناط لان الملاك في هذا الحكم من العفو أزيد من مرة في كل يوم هو المشقة لمن يربّى في التطهير مكررا وفي هذا لا فرق بين المربّى وبين المربّية . أقول إن التعدّى عن مورد النص مشكل لعدم القطع بكون الملاك في نظر الشارع ما ذكر فمع عدم القطع بالملاك يشكل التعدي .

الفرع الثاني : هل الحكم مختص بالصبي

كما هو مورد تعبير المؤلف رحمه اللّه أو يشمل الصبية لا يبعد عدم الفرق بينهما لا لعدم خصوصية للصبي حتى يقال من اين علمت عدم الخصوصية بل لان المذكور في النص هو المولود والمولود كما يشمل
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل .