تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وان كان مأخوذا من الميتة بالعموم في أولاهما وبالخصوص في ثانيتهما ودلالة الروايات المتقدمة على عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من الميتة . ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الأولى على الكراهة بقرينة الجواز في الطائفة الثانية . ودعوى بعض حمل الطائفة الثانية بصورة النجاسة العرضية لا الذاتية لان لسان الرواية الأولى من الطائفة الثانية يكون بعين لسان الطائفة الأولى الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ويحتمل كون المراد من الرواية الثانية من الطائفة الثانية هو هذا أيضا وان كان موضوع السؤال فيها لبس الجلود لأنه من المحتمل كون النظر في السؤال والجواب إلى نجاسة المذكورات بالنجاسة العرضية باعتبار كونها في أرض غير الاسلام . أقول أمّا الرواية الأولى من الطائفة الثانية اعني رواية الحلبي فيكون لسانها عين لسان الاخبار الطائفة الأولى المتقدمة ذكرها بل ينبغي ان تعدّ من جملتها لأن مفادها مفاد هذه الطائفة من حيث دلالتها على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة فكما انها مطلق هكذا هذه الرواية ولسان كلها الجواز مطلقا . وأمّا الرواية الثانية : من الطائفة الثانية فما يكون في بعض الكلمات من احتمال حملها على النجاسة العرضية فهو وان كان محتملا لكن الظاهر منها الاحتمال الآخر وهو كون النجاسة النجاسة الذاتية وهو المجهود في الأسئلة والأجوبة في غير هذه الخبر هو أيضا . ولكن ما يأتي بالنظر هو ان يجعل الكلام في موارد : المورد الاوّل : في أن الحكم الواقعي في الصلاة في الميتة ما هو فنقول ان مقتضى رواية ابن عمير المتقدمة عدم جواز الصلاة حتى في شسع منه .