عليكم المسألة « 1 » .
وما رواها سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة « 2 » .
وما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال لا تصل في شيء منه ولا شسع « 3 » . بدعوى دلالة هذه الروايات على عدم جواز الصلاة في الخف والسيف ان كانا من الميتة والمذكور في هذه الروايات وان كان خصوص الخف والسيف ولكن لا خصوصية لهما مسلّما فلا تجوز الصلاة في الميتة وان كان مما لا تتم فيه الصلاة وبعد كون مانعية الميتة من حيث نجاستها يكون دعوى عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة في مطلق نجس العين دعوى مسموع ولكن في قبال تلك الروايات روايتين قيل بتعارضهما مع الروايات المتقدمة .
الأولى : ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه « 4 » .
الثانية : ما رواها إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من ارض المصلّين فقال أمّا النعل والخفاف فلا بأس بهما « 5 » .
وجه المعارضة دلالة هاتين الروايتين على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 6 من الباب 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
( 5 ) الرواية 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .