تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها حمّاد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلى في الخفّ الذي قد اصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس « 2 » . الرواية الثالثة : ما رواها زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان قلنسوتى وقعت في بول فاخذتها فوضعتها على راسي ثم صلّيت فقال لا بأس . « 3 » الرواية الرابعة : ما رواها إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدّثهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب « 4 » . الرواية الخامسة : ما رواها عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال كلّما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك . الرواية السادسة : ما روي في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام « 5 » أن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب أو الخفّ منّى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك ان الصلاة لا تتمّ في شيء من هذه . « 6 »
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) الرواية 5 من الباب 31 من الباب 31 من أبواب النجاسات . ( 6 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام ، ص 95 .