[ مسئلة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وان كان بحيث لو كان رقيقا كان بقدره أو أكثر .
( 1 )
أقول : وذلك لاطلاق الأدلة وقد عرفت ان الميزان سعة الدرهم ولا فرق بين كون حجمه قليلا أو كثيرا .
والتمسك بالرواية الثالثة من الروايات المربوطة بالباب المذكورة فيها التحديد بقدر الحمصة بحمل الرواية على مثل هذا الصورة لا وجه له .
أمّا أولا فلان الظاهر من التحديد بالحمصة أيضا السعة كما استظهرنا في الدرهم .
وثانيا ان الرواية من هذا الحيث غير معمول بها عند الأصحاب .
* * *
[ مسئلة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا اشكال فلا يترك الاحتياط .
( 2 )
أقول : أمّا لو تتعدي إلى المحل الطاهر فلا اشكال في عدم العفو لان المحل صار متنجسا بالبول ، ولا عفو عنه .