[ الثالث ما لا تتم فيه الصلاة ]
قوله رحمه اللّه
« الثالث » مما يعفى عنه في الصلاة ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط ان لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين كالكلب وأخويه والمناط عدم امكان الستر بلا علاج فان تعمّم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه واما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا قلّت فلا يكون معفوّا الّا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .
( 1 )
أقول : لا اشكال في أصل الحكم نصّا وفتوى انما الكلام في بعض فروع هذا الحكم فلا بدّ من
ذكر الروايات المربوطة بالباب
لفهم حكم التفريعات فنقول بعونه تعالى .
الرواية الأولى : ما رواها زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال كلما كان لا تجوز فيه