تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وأمّا إذا لم تتعد من الدم إلى المحل الطاهر فتارة تكون رطوبة النجس مثلا رطوبة البول باقية ويريد ان يصلى فيه فلا عفو لان الصلاة مع رطوبة البول صلاة في النجس لان البول من النجاسات ولو لم يلصق ببدنه أو ثوبه بلا واسطة . وتارة لم يكن رطوبة البول مثلا باقية فقد يتوهم العفو لأنه ليس في الخارج الا الدم الأقل كما قلنا في المسألة الأولى بالنسبة إلى ما لاقي الدم الأقل من الدرهم رطوبة من الخارج ولم تتعد إلى غير الدم وصارت يابسة لكن فرق بين الرطوبة الطاهرة المتنجسة بالدم فصارت يابسة وبين المحلّ الكلام في هذه المسألة لان ما لاقي الدم الأقل كان من النجاسات وان يبس مثلا لاقى مع البول فهل يمكن القول بالعفو حتى في هذه الصورة خصوصا فيما يكون للنجس الملاقى للدم اثر زائد مثل البول فالقول بعدم العفو في هذه الصورة لو لم يكن الأقوى فلا أقل من كونه أحوط . * * *