تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
لعموم لا تجوز الصلاة في النجس أو هو مصداق الخاص والدال على العفو عن الدم الأقل من الدرهم فمع ان الحق كما قلنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مجال للتمسك بأحد من العام والخاص فالمرجع في المقام إلى الأصول العملية والأصل العملي في المقام هو البراءة وليس في البين عام فوق العام والخاص المتقدمين حتى يرجع إليه في المقام كما قلنا في الصورة السابقة . نعم لو كانت الحالة السابقة كون الدم بقدر الدرهم أو أزيد فلا عفو بحكم الاستصحاب فتأمل فيما قلنا في المقام والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة على رسول وآله . * * *

[ مسئلة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . ( 1 ) أقول : قدّمت في المسألة السابقة ان المعفو عنه بمقتضى الدليل الدم الأقل من الدرهم لا المتنجس به وما قيل من أن المتنجس بالدم أولى بالعفو قد عرفت فساده لعدم أولوية في المقام . * * *

[ مسئلة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه ]

قوله رحمه الله مسئلة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . ( 2 ) أقول : قد يستدل على بقاء الحكم في المورد بان المحل قد تنجس بالدم فإذا