تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة « 1 » الثانية : ما رواها جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ان كان قد راه صاحبه غير ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم « 2 » . الثالثة : ما رواها مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له انى حككت جلدي فخرج منه الدم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا « 3 » . الرابعة : ما رواها إسماعيل الجحفى عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة « 4 » الخامسة : ما رواها محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب عليّ وانا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره وأن لم يكن عليك ثوب غيره فأمض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه « هذا بنقل الكافي وأمّا بنقل التهذيب فقال بعد قوله فلا إعادة عليك « وما لم يزد على
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 2 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .