( 1 )
أقول أمّا فيما كانت متقاربة بحيث تعدّ جرحا أو قرحا واحدا فيجرى عليه حكم الواحد كما قال المؤلف رحمه اللّه .
واما إذا كانت متباعدة فلكل حكم نفسه فلو برء بعضها يرتفع حكم العفو بالنسبة إليه ويبقى بالنسبة إلى ما بقي من الجروح والقروح الاخر .
وما قال « 1 » بعض المعاصرين من العفو في الصورة حتى عما انقطع دمه وبرء موضعه تمسكا بذيل رواية أبى بصير المتقدمة المحكية عن قول الصادق عليه السّلام بالنسبة إلى ما فيه من الدماميل من قوله « ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ » .
لا وجه له لعدم كون الامام عليه السّلام في بيان هذه الجهة بل كان في مقام بيان ان الدمل ما لم يبرأ لا يجب غسل الثوب المتلوث به .
هامش
( 1 ) المتمسك ، ج 1 ، ص 533 .