تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله رحمه اللّه

[ الثاني الدم الأقل من الدرهم ]

« الثاني » مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضه أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه وحدّه سعة أخمص الرّاحة ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى « وآخر بسعة السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير . ( 1 ) أقول : أمّا كونه معفوّا عنه في الصلاة في الجملة مما لا اشكال فيه نصّا وفتوى نذكر الاخبار المربوطة به لدخلها في فهم حكم بعض الخصوصيات المبحوثة عنها : الأولى : ما رواها عبد اللّه بن أبي يعفور ( في حديث ) قال قلت
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 169 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني